responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 66


إلَّا عدم واحد فلا بدّ من إحرازه بترك المشكوك ، فإنّ المفروض كون المقيّد منحصرا بعدم واحد وهو معلوم الثبوت ، فالشك يكون في سقوطه ، فالمرجع الاشتغال .
وكذا إذا كان التكليف بعنوان التعليق كما في المقام مثل ما إذا قال : ان كنت لابسا للحيواني يعتبر عدم كونه من غير المأكول ، فعلى تقدير حصول المعلَّق عليه بأن يكون لابسا للحيواني فلا يخلو امّا ان يكون من المأكول أو من غير المأكول ، وعدم كون هذا اللباس الخاص من غير المأكول عدم واحد يلزم إحرازه ، ولا يحصل إحرازه إلَّا بترك مشكوكه ، وبالجملة هذا اللباس الخاصّ مقيدّ بعدم كونه من غير المأكول وهو عدم وترك واحد ، فلا بدّ ان يحرز عدم الطبيعة فيه ولو بترك مشكوكه .
وحيث انّ في هذين القسمين المذكورين لا يكون عدم الطبيعة بعدم جميع الإفراد حتّى ينحلّ بعدد الإفراد كي يقال بجريان البراءة لما عرفت من عدم إفراد لها ، بل عدمها عدم واحد ، من جهة أنّها تلاحظ بالفرض في هذه الحصّة الخاصّة من اللباس ، فلذا يكون النهي متعلَّقا بعدم الطبيعة في هذا المورد ، والمفروض أيضا عدم ارادة سريانها لعدم قابليّة المحلّ لإرادتها كما عرفت ، فيكون عدمها بعدم واحد دائما ، فلا بدّ أن يحرز ذلك العدم بعد العلم بحصول التقيّة به كما لا يخفى .
فتحصّل أنّ على المانعيّة أيضا لا يمكن القول بالبراءة على الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل كما عرفت ، فليس المناط في الاشتغال والبراءة الشرطيّة أو المانعيّة ، ولا المناط فيهما هو كون الموضوع الطبيعة اللابشرط عن الخصوصيات أو الطبيعة السارية ، لما عرفت من جريان كليهما على فرض المانعيّة أيضا .
فالأولى جعل محل الكلام هو انّ القيد هل هو على الإطلاق حتى يكون منحلا ، أو على التقدير ، من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة كما عرفت ، فعلى فرض كون القيد على نحو الإطلاق ينحلّ الحكم سواء كان قيدا وجوديّا أو قيدا

66

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست