responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 65


ومن هنا استشكل في المقام - وأصله من الشيخ رحمه الله وتبعه الآخرون - بأنّه ليس متعلَّق النهي هو نفس الطبيعة ، بل لا بدّ أن يكون متعلَّقة هو الطبيعة السارية وأن يكون بعنوان الاستغراق والسريان ، بأن ينحلّ إلى نواهي متعدّدة بعدد الإفراد ، والمرجع عند الشك في مثل المقام هو البراءة لا الاشتغال ، فعلى هذا لا بدّ أن يلتزم بالبراءة على المانعيّة لأنها مبتنية على النهي هذا ، ولكن قد عرفت أنّ ذلك إنّما هو بمئونة القرينة وإلَّا فمقتضى نفس النهي هو طلب عدم الطبيعة ، وقد عرفت حصوله وتحقّقه بأوّل فرد من عدم الطبيعة كحصولها بأوّل الوجود في طرف الوجود والأمر ، فعليه لا بدّ أن يلتزم بما هو مقتضى ذات النهي - مع عدم قيام القرينة على إرادة الطبيعة السارية بعنوان الاستغراق - وهو طلب عدم الطبيعة الذي يتحقّق بأوّل العدم كما عرفت .
إذا عرفت ذلك فاعلم : انّه يمكن اجراء الاشتغال على المانعيّة أيضا كما انّه يمكن اجراء البراءة ، يعني لا بدّ من التفصيل من حيث البراءة والاشتغال حتى على المانعيّة ، كما انّه لا بدّ منه على الشرطيّة ، فيما إذا كان المتعلَّق نفس الطبيعة ، بيان ذلك :
إنّه لو كان لطبيعة غير المأكول التي قيّد المأمور به بعدمها فرد محقّق ومحرز في الخارج بأن كان للمصلَّي لباس من غير المأكول فلا إشكال في جريان البراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك من اللباس ، حيث أنّ تقيّد الصلاة بعدم كونها في الفرد المعلوم معلوم ، وأمّا تقيّدها بعدم الفرد المشكوك مشكوك ، فيكون الشك في ثبوت التكليف لا في سقوطه فالأصل البراءة فيجوز في الفرد المشكوك ، بل لا يحتاج هنا إلى البراءة أصلا لأنّا نقطع بجواز الصلاة في الفرد المشكوك بعد العلم بحصول عدم الطبيعة بعدم الفرد المعلوم في الخارج لحصول التقيّد به كما لا يخفى على المتأمّل .
وأمّا إذا لم يكن للطبيعة فرد في الخارج إلَّا هذا الفرد المشكوك على تقدير كونه من الحيوان الغير المأكول واقعا ، فحيث إنّ التقيّد بعدم الطبيعة معلوم وليس لها

65

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست