responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 67


عدميّا فتجري البراءة فيهما ، وعلى فرض كونه على نحو التقدير يحكم بالاشتغال فيهما .
وما أحسن مشى الأستاذ الحائري قدّس سرّه حيث انّ تمام نظره إلى إثبات كون القيد بنحو الإطلاق لا التقدير ، من غير أن يكون ناظرا إلى جهة الشرطيّة والمانعيّة كما يفصح عن هذا ما ذكره ضمن : ان قلت وقلت في البحث عن الموثقة فليراجع .
نعم قد أصاب من هذه الجهة ، ولكن أخطأ من حيث إرجاعه ذيل الرواية الظاهرة في شرطيّة المأكول على ما قيل إلى مانعيّة غير المأكول حيث عرفت في ضمن المقدّمات عدم صحّة جعل الشيء شرطا ووجود ضدّه مانعا ، بل الوجه في ذيل الرواية ما عرفت من عدم كونه ظاهرا في الشرطيّة أصلا ، بل كان ذكره لكونه ملازما لارتفاع المانع من جهة كون المقام من باب الضدّين لا ثالث لهما كما عرفت فيما تقدّم مشروحا فليراجع هذا كلَّه بناء على النّحو الأوّل .
وأما بناء على كون القيد العدمي أو المانع من قبيل النحو الثاني وهو السريان والاستغراق فلا إشكال في كونه مجرى للبراءة ، فإنّه يتعلَّق التكليف بعدم جميع الأفراد كما في النهي النفسي مثل لا تشرب الخمر ، لعدم الفرق بين النهي النفسي والغيري من هذه الجهة ، فكل واحد من الإفراد يصير موضوعا مستقلا وينحلّ التكليف إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد الأفراد ، فالمرجع عند الشك في مثل ذلك البراءة لا الاشتغال .
وكذا بناء على كونه من قبيل النحو الثالث وهو الطبيعة السارية ، من غير فرق بين أن يراد عدم ذوات الإفراد بنحو الارتباط كما في القسم الأوّل منه ، أو يراد عدم نفس الطبيعة السارية بنحو الارتباط كما في القسم الثاني منه بحيث كان للجميع إطاعة ومعصية على التقديرين كما مرّ في طرف الوجود ، فالموضوع عدم ذوات الأفراد بنحو الارتباط أو عدم الطبيعة السارية كذلك ، وحينئذ لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الأولى لمكان الانحلال كما عرفت في طرف الوجود ،

67

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست