responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 64


وفي طرف النهي يصدق عدم الطبيعة بأوّل مصداق العدم ، فلا وجه للقول بالسريان في طرف العدم بخلاف طرف الوجود حيث يكتفي فيه بصرف الوجود ، بل مقتضى مقدّمات [1] الحكمة هو ما ذكرنا من عدم الفرق بين الأمر والنهي من حيث كون مقتضاهما تحقّق الطبيعة وعدم تحقّقها ، وهما يحصلان بأول الوجود وأوّل العدم كما عرفت ، إلَّا ان يقوم في المقام قرينة على إفادة النهي الاستمرار والسريان .
وهذه القرينة موجودة في المقام ، وهو أنّ متعلَّق النّهي ولو كان نفس الطبيعة وهي تحصل بأوّل العدم إلَّا أنّ النهي حيث يكون زجرا عن الوجود وطلبا لعدم الطبيعة - مع أنّ عدم نفس الطبيعة بعدم فرد حاصل دائما - فلا وجه للزجر عنها وطلب عدمها ، فلا بدّ أن يكون المراد منها هو الطبيعة السارية لا نفس الطبيعة لكون طلب عدمها والزجر عنها لغوا كما عرفت ، مع أنّ في النواهي تكون المفسدة في الوجود ، والنهي عن الطبيعة يكون لأجل مفسدة وجودها ، فلو تركت الطبيعة واعدمت في ضمن فرد مع إيجادها في إفراد آخر تقع المفسدة في الخارج فيكون النهي لغوا ، فهذا قرينة على إرادة السريان من النهي ، وهكذا في طرف الوجود والأمر حيث يكون الأمر بعثا إلى الوجود فهو يحصل بأوّل الوجود ويحصل به الامتثال والزائد عليه يحتاج إلى القرنية .
وبالجملة في طرف الوجود والعدم كليهما تحتاج إرادة الطبيعة السارية إلى القرينة إلَّا أنّها موجودة في طرف النهي لقرينة نفس النهي كما عرفت ، ومن هذه الجهة يراد من النهي دائما الطبيعة السارية بنحو الاستغراق .



[1] قد بنى هو قدّس سرّه عدم الفرق بين الأمر والنهي من حيث عدم إفادتهما للسريان على انّه يكون مقتضى تعلَّقهما بالطبيعة بنفسها من دون مدخلية الوجود أو عدمه في نفسها والا يستلزم تشخّصها المنافي لاعتبار نفسها ، ولكنّه هنا يبني عدم الفرق بينهما على انّه يكون مقتضى مقدّمات الحكمة فيهما وهذا الا يلائم مع ذاك ، أضف الى هذا انّ مقدّمات الحكمة لا تقتضي عدم فرقهما بل يقتضي فرقهما كما سينّبه عليه في السطور الآتية . س . ع . ف .

64

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست