responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 55


هو البراءة لا الاشتغال .
وهكذا الكلام فيما إذا كان التكليف معلَّقا بحيثيّة ، وكانت تلك الحيثيّة مشكوكة ، بأن كان وجوب إكرام العالم معلَّقا على مجيئه وكان المعلَّق عليه وهو المجيء في الخارج مشكوك التحقّق ، فلا إشكال في أنّ في هذه الصورة أيضا يكون الشك في أصل ثبوت التكليف ، لعدم ثبوت التكليف قبل حصول المعلَّق عليه في الخارج ، كما هو كذلك في جميع موارد الواجبات المشروطة ، حيث لا يتحقّق التكليف قبل حصول الشرط والمعلَّق عليه كما هو واضح لا يخفى عند من له أدنى تأمّل .
والأمر كما ذكر ولو كان في الخارج فرد معلوم المصداقيّة فضلا عن كونه مشكوكا كما لا يخفى ، لما عرفت من عدم ثبوت التكليف قبل تحقّق المعلَّق عليه ولو كان الموضوع والمصداق محرزا في الخارج ، لفرض كون تعلَّق الحكم به معلَّقا على تقدير مشكوك الحدوث كما لا يخفى ، فالمرجع في هذه الصورة أيضا هو البراءة لا الاشتغال .
إذا عرفت ذلك فقس عليه التكاليف الغيريّة من غير فرق بينهما من هذه الجهة أصلا ، مثلا إذا فرض كون الطبيعة العارية اللابشرط عن جميع الخصوصيات قيدا وشرطا للمأمور به مثل أن تكون طبيعة المأكوليّة شرطا للصلاة ، بأن يكون الأمر الغيري متعلَّقا بتلك الطبيعة بهذا الاعتبار فيقتضي وجودها في الصلاة ، فتتحقّق هذه الطبيعة بأوّل الوجود وفي ضمن فرد واحد ، ضرورة تحقّق ذلك المعنى اللابشرط في ضمن فرد واحد وهذا معنى كون صرف الوجود شرطا كما عرفت فيما تقدّم .
وهنا أيضا لا وجه للقول بالاشتغال على الإطلاق - بدعوى أنّ الاشتغال بالشرط المعلوم وهو وجود طبيعة المأكوليّة في الصلاة معلوم بالفرض فلا بدّ من إحرازه ، فلا يجوز الاكتفاء بالمشكوك لعدم تحقّق البراءة إلَّا بإتيان ما يعلم انطباق الشرط عليه ، فلا يجوز الإتيان بالصلاة في اللباس المشكوك كونه مأكول

55

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست