responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 56


اللحم - بل لا بدّ ان نقول هنا بعين ما قلنا به في الحكم التكليفي النفسي ، بمعنى أنّه إن كان له في الخارج فرد معلوم بأن كان للمصلَّي لباس من مأكول اللحم اليقيني فلا شكّ في أنّ في هذه الصورة لا يجوز الإتيان بالصلاة في ضمن الفرد المشكوك ، بل لا بدّ من إتيانها في الفرد المعلوم لثبوت تقيّدها به لانّ التكليف ثابت من جهة العلم بالتقيّد ووجود موضوع القيد في الخارج .
وبالجملة الشك هنا ليس في أصل ثبوت التكليف بل في سقوطه بإتيان ما لم يعلم انطباق ما هو المعلوم عليه ، والمرجع في الشك في السقوط هو الاشتغال كما عرفت ، وهذا بخلاف ما لو كان له فرد ولكن كان خارجا عن محلّ ابتلائه أو فرض عدم فرد للمأكوليّة في الخارج إلَّا هذا الفرد المشكوك على فرض كونه في الواقع غير مأكول اللحم ، فإنّه لا يحكم فيه بالاشتغال لانّه يصير الشك فيه شكَّا في أصل ثبوت التقيّد لعدم إحراز موضوعه في الخارج ، وقد عرفت أنّ ثبوت التكليف فرع إحراز موضوعه من غير فرق بين النفسي والغيري كما لا يخفى ، وكذلك إذا كان التقيّد والتكليف الغيري متعلَّقا بحيثيّة وكانت تلك الحيثيّة مشكوكة ، كما عرفت فيما تقدّم من أنّ شرطية المأكوليّة بالنسبة إلى الصلاة إنّما هو على تقدير كون المصلَّي لابسا للحيواني لا مطلقا .
فلو فرض كون لباسه مردّدا بين كونه حيوانيّا أو غير حيوانيّ ، وعلى فرض كونه حيوانيّا هل هو من مأكول اللحم أو من غير المأكول فلا إشكال في عدم ثبوت التقيّد بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك ، لعدم إحراز المعلَّق عليه ، والفرض أنّ التكليف الغيري وهو تقيّد الصلاة بكون لباس المصلَّي مأكولا معلَّق على كونه لابسا للحيواني أو كون لباسه من اجزاء الحيواني ، ولا ريب في انّ الشك في حصول المعلَّق عليه يوجب الشك في لزوم إحراز المعلَّق كما عرفت ، فيرجع الشك فيه الى الشك في الثبوت لا السقوط ، والمرجع فيه هو البراءة ، ولذا لا مانع من إيقاع الصلاة في الفرد المشكوك أصلا .
فتحصّل مما فصّلناه أنّه لا وجه للحكم بالاشتغال على الإطلاق بمجرّد

56

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست