نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)
للصلاة ملازما لتحقّقها في ما يؤكل . فحاصل المعنى إنّ عدم القبول مستمّر حتّى يصلَّيها في غيره ممّا أحلّ الله لحمه ، فالصلاة في غيره غاية لعدم القبول ، يعني أنّها تصير مقبولة من حيث كونها حينئذ فاقدة لتلك الخصوصيّة المفسدة ، لا من حيث كونها واجدة للخصوصيّة الوجودية وهي المأكوليّة حتى تصير تلك الجملة الثانية ظاهرة في شرطيّة المأكوليّة كما لا يخفى . فتحصّل ممّا تلوناه عليك أنّ نفس الجملة الثانية في حدّ نفسها في مقام بيان مانعيّة غير المأكول ومفسديّته للصلاة كما عرفت . نعم لو لم يكن ما نحن فيه من قبيل الضدّان لا ثالث لهما - بأن كان إيقاع الصلاة في غيرهما من القطن والكتان مثلا أيضا داخلا في المورد - لاتّجه القول بكونها في مقام إفادة الشرطيّة ، ولكن قد عرفت أنّ مفروض المسألة هي الصلاة في الحيوانيّ لا غير كما هو واضح . وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني أوّلا - من عدم كون الجملة الثانية جملة مستقلَّة مسوقة لإفادة الحكم ابتداء ، وإنّما هو من تتمّة الجملة الأولى وخبر آخر عن المبتدء المذكور في صدر الكلام ، فالمحكوم عليه بعدم القبول أيضا ليس إلَّا نفس ما حكم عليه بالفساد في الجملة الأولى لأجل تخصصه بالخصوصيّة المفسدة المذكورة ، الى آخره - فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من التقريب فلا بأس به ، وإلَّا فلا وجه لكون الجملة الثانية مؤكَّدة للجملة الأولى ، إذ لقائل أن يقول بأنّ الجملة الأولى مؤكَّدة للجملة الثانية الظاهرة في الشرطيّة مع قطع النظر عمّا قلناه . وأمّا ما أفاده ثانيا - من كون الجملة الثانية ناظرة إلى حال الصلاة بعد فرض وقوعها في غير المأكول لنسيان ونحوه ممّا لا يؤدّي معه الحكم بالاجزاء إلى الخلف والمناقضة ، فتكون تأسيسا لنفي الإجزاء الثانويّ المجعول في الجملة في حقّ الناسي ونحوه ، ودليلا على لزوم الإعادة عند النسيان كما ينسب إلى المشهور ، وجاريا مجرى التخصيص لعموم المستثني منه في قوله عليه أفضل
41
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 41