responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 42


الصلاة والسلام : لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة ونحوه . إلى آخره .
وحاصل مرامه قدّس سرّه : انّ الجملة الاولى في مقام بيان مانعيّة غير المأكول بالنسبة إلى العالم والعامد ، والجملة الثانية في مقام بيان مانعيّته حال النسيان بحيث لولاه لأمكن أن يقال بالاجزاء وعدم لزوم الإعادة من جهة عموم « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » إلَّا أنها أفادت مانعيّته حال النسيان أيضا فيكون مخصّصا لعموم لا تعاد الصلاة ففيه :
أولا : أنّ ما حكم عليه بعدم القبول عين ما حكم عليه بالفساد ، كما يشهد بذلك الإشارة التي هي رابط للجملة الخبريّة ، وهو قوله « تلك الصلاة » أي لا يقبل الله تلك الصلاة التي حكم عليها بالفساد من حيث كونها واجدة لتلك الخصوصية المانعة المفسدة ، فإن كانت الجملة الأولى متعرضّة لحال العمد فالجملة الثانية أيضا لا بدّ أن تكون ناظرة إليه ، فلا معنى للتفكيك بينهما بحمل الاولى على حال العمد وحمل الثانية على حال النسيان كما لا يخفى ، والحاصل أنّه لا إشكال في انّ الفقرتين في مقام بيان جهة واحدة ، كما يشهد به تكرار الجملات الأربعة ، فإنّ تلك الجملات المتكررة في الكلام كلَّها في مقام بيان جهة واحدة كما لا يخفى على من تأمّل في الموثّقة فليراجع .
وثانيا : نقول سلَّمنا كونها في مقام بيان مانعيّة غير المأكول في حال النسيان أيضا ، ولكن نحن ننقل الكلام إلى الصلاة المعادة بعد فرض بطلان المأتي بها حال النسيان فنقول : انّ قوله عليه السلام « حتّى يصلَّيها في غيره . إلى آخره » ظاهر في شرطيّة ما أحلّ الله لحمه للصلاة المعادة ، فتكون الجملة الثانية مفيدة للشرطيّة ، كما قال به القائلون بالشرطيّة ، والقول بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - نظير ما قلنا به في بعض الاخبار المتعرضة لكلا الطرفين من حيث الجواز وعدم الجواز - في غير محلَّه كما هو واضح ، فإنّها بمنزلة قوله : صلّ فيما أحلّ الله لحمه : وليس من قبيل قوله : صلّ في ما يؤكل ولا تصلّ فيما لا يؤكل : من حيث عدم كونه في مقام

42

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست