responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 40


وبالجملة فلسان أدلَّة الباب ليس خارجا عمّا ذكرناه إجمالا ، فهو بين ما لا يكون في مقام البيان كما عرفت وما يكون المستفاد منه المانعيّة لا غير ، فليس في أدلَّة الباب ما يكون ظاهرا في شرطيّة المأكوليّة إلَّا ما قد يتوهّم من كون قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل الموثّقة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ الله لحمه [1] ، وما رواه في الكافي - عن علي بن حمزة [2] كما سيتلى عليك - ظاهران في شرطيّة المأكوليّة ، ولكنّه مجرّد التوهّم كما هو واضح .
أمّا الأوّل فلأنّ الجملة الأخيرة منه أيضا ظاهرة في المانعيّة ، لا لما ذكره بعض من الأعلام كما ستعرف ، بل لأنّها تدل ولو بقرينة الصدر على المانعيّة التي أريد بقوله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، وذلك لأنّ قوله عليه السلام « لا يقبل الله . » أي لا يقبل الله تلك الصلاة المقرونة بتلك الخصوصيّة المفسدة ، وانّ عدم القبول من حيث كونها واجدة لتلك الخصوصيّة المفسدة المانعة أمر باق ومستمرّ إلى أن يصلَّيها في غيره ممّا أحلّ الله لحمه ، فقوله عليه السلام : « حتّى يصلَّيها في غيره » غاية لعدم القبول ، فإذا صلَّاها في غيره تتّصف بالمقبوليّة ، ولكن لا من حيث كونها واجدة للشرط بل من حيث كونها حينئذ فاقدة لتلك الخصوصيّة المفسدة المانعة .
وبالجملة الإتيان بالصلاة في ما يؤكل في مفروض المسألة ليس من جهة كونه شرطا لها ، بل من جهة كونه ملازما لارتفاع المانع ، فإنّهما من الضدّين لا ثالث لهما في مفروض السؤال حيث انّ المفروض إيقاع الصلاة في الجزء الحيواني كما يشهد بذلك سؤال السائل عن الصلاة في الثعالب إلى آخره ، فحيث كان المفروض الصلاة في الجزء الحيواني فلا جرم يكون ارتفاع الغير المأكوليّة المانع



[1] الوسائل أبواب لباس مصلي ، باب 2 حديث . 1
[2] الوسائل أبواب لباس مصلي ، باب 3 حديث . 3

40

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست