responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 22


< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثانية : انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى < / فهرس الموضوعات > المقدّمة الثانية :
انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى ، وقد يتعلَّق كثير منها بباب الخلل ، ونحن نذكر منها ما هو دخيل فيما نحن فيه في ضمن تقسيمات ، التقسيم الأوّل :
< فهرس الموضوعات > [ أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة ] < / فهرس الموضوعات > انّ القيد تارة يعتبر ويؤخذ في شيء في الواقع ونفس الأمر بجميع جهاته ، مثلا فيما نحن فيه تارة يكون المأكوليّة أو غير المأكوليّة شرطا أو مانعا قيدا للصلاة أو اللَّباس بحسب الواقع ونفس الأمر أي يكون قيديّة كون اللَّباس جزء من المأكول واقعيّا ، وكذلك كونه جزء منه واقعيّا ، وهكذا كون الحيوان مأكول اللَّحم واقعيّا وبحسب نفس الأمر من غير فرق بين الشرط والمانع من هذه الجهة ، فلا بدّ أن يكون قيديّة المأكوليّة أو عدم المأكوليّة أو كون اللباس جزءا من المأكول أو عدم كونه جزءا من المأكول أو كون الحيوان مأكول اللَّحم أو غير مأكول اللحم كلَّها بحسب الواقع ونفس الأمر .
ففي هذا الفرض في صورة الجهل بواحد من المذكورات وإن كان المرجع هو الأحكام الظاهريّة بحيث يكون المصلَّي في غير المأكول لحمه معذورا من جهة الحكم الظاهري القائم على حلية اللَّحم مثلا من طريق البيّنة أو غيرها إذا صلَّى في المشكوك بحسب اقتضاء الأصل الجواز مثلا ، ولكن لا إشكال في انّ صلاته تكون باطلة في صورة المخالفة ووقوعها في غير المأكول واقعا وفي نفس الأمر لفرض القيديّة كذلك ، فتجب الإعادة على القول بعدم كون الأحكام الظاهريّة مجزيّة عن الواقع ، نعم إن لم يظهر الخلاف يكون معذورا بحسب اقتضاء الحكم الظاهريّ المعذوريّة ولكنّ الصلاة باطلة في نفس الأمر والواقع كما عرفت .
واخرى يؤخذ العلم في القيد ، ففي هذا الفرض : فتارة يكون العلم مأخوذا في القيد ، بأن يكون قيديّته مختصّا بالعالم بها ، بمعنى أنّ قيديّة

22

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست