responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)


المانع عبارة عمّا يكون لعدمه مدخليّة في المأمور به ، فهذا هو الوجه في استفادة المانعيّة من النهي في المقام كما لا يخفى .
وهكذا يستفاد الشرطيّة والمانعيّة لا الحكم التكليفي فيما إذا كان لسان الدليل بعنوان تحلّ الصلاة في المأكول لحمه أو لا تحل في غير المأكول ، أو يجب ذلك في الصلاة مثلا أو يحرم ، فإنّ المراد من الحليّة هي الصحّة ومعنى كون الصلاة صحيحة في المأكول هو كونه شرطا فيها ، كما انّ عدم الحليّة معناه عدم الصحّة بغير المأكول ومعناه كونه مانعا عنها ، وهكذا يستفاد من « يجب أو يحرم » الحكم الوضعي والتقيّد كما عرفت من التقريب في الأمر والنهي .
وكذلك تستفاد الشرطيّة والمانعيّة من لسان بيان الأثر من الصحّة والفساد والبطلان كأن يقال : الصلاة الواقعة في غير ما أحلّ الله لحمه فاسدة والصلاة الواقعة فيما أحلّ الله لحمه صحيحة أو الصلاة في الحرير باطلة ، ولكن الاستفادة في المقام بعكس الأمر والنهي حيث استفيد هناك الشرطيّة من جهة مدخليّة الوجود والمانعيّة من جهة مدخليّة العدم بخلاف المقام فإن الشرطيّة تستفاد هنا من جهة النقص ومن لسان انّه باطل أو فاسد والمانعيّة من جهة الوجود ومن لسان انّه صحيح ، فإنّ البطلان أو الفساد عبارة عن عدم مطابقة المأتي به للمأمور به والصحة عكسه ، وعدم المطابقة إنّما يكون في صورة النقص وترك ما هو شرط ، فيستفاد من قوله : الصلاة في غير مأكول اللَّحم فاسدة وغير مطابق للمأمور به انّ المأكوليّة شرط فيها فالمأتي به غير مطابق للمأمور به من جهة فقدان شرط المأكوليّة ، كما انّ المانعيّة تستفاد من جهة الوجود ومن لسان انّه صحيح فيما يؤكل لحمه بمعنى انّ الصحّة فيما يؤكل لحمه ظاهرة في مانعيّة ما لا يؤكل لحمه .
والحاصل انّه لا إشكال في انّه يستفاد من اللسان المزبور أيضا الشرطيّة والمانعيّة ، ولكن بعكس التقريب الجاري في الأمر والنهي كما عرفت .

21

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست