responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 23


المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة مثلا تكون في صورة العلم بالقيديّة لا مطلقا ، فيكون المأمور به مقيّدا بهذا القيد في صورة العلم وفي صورة الجهل لا يكون تقيّد في البين أصلا ، وان كان استفادة هذا المعنى من نفس دليل التقييد غير معقول لعدم إمكان تقييد الحكم بصورة العلم به للزوم الدور كما بيّن في محلَّه ولذا لا يمكن ان يختصّ الحكم بالعلم به ، الَّا انّه لا مانع منه إذا استفيد من دليل آخر .
وعلى ايّ حال لا بدّ هنا من التوجيه كما انّه لا بدّ منه بالنسبة إلى الجهر أو الإخفات والقصر أو الإتمام من حيث اختصاصهما بالعالم بحيث يكون صلاة الجاهل بهما صحيحا واقعا ، فما قلنا من التوجيه هناك نقول به هنا أيضا لاشتراكهما في الاشكال ، وبالجملة في هذه الصورة لا إشكال في صحّة صلاته واقعا وفي نفس الأمر لو صلَّى في غير المأكول لحمه مع الشكّ في أصل القيديّة ، سواء كان مأكوليّة الحيوان أو غير مأكوليّته معلوما أو مشكوكا .
واخرى يكون العلم مأخوذا في جهة إضافة الجزء إلى الحيوان ، بأن يكون الجزء المعلوم جزئيّته للحيوان قيدا ، شرطا أو مانعا .
وثالثة يؤخذ العلم في نفس الحيوان ، بأن يكون الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم شرطا أو مانعا .
والفرق بين القسمين الأخيرين هو انّه لو كان في الخارج حيوانان أحدهما مأكول اللحم يقينا والآخر غير مأكول اللحم يقينا مع العلم بكون اللباس متّخذا من أحدهما الغير المعين ، فإن قلنا بكون العلم مأخوذا في إضافة الجزء الى الحيوان بأن يكون معلوم الجزئية شرطا أو مانعا فصلاته في مثل هذا اللباس المشكوك صحيح واقعا ، حيث انّ المفروض انّ المأكوليّة ليس شرطا واقعا ولا غير المأكوليّة مانعا كذلك بل القيد شرطا أو مانعا هو الجزء المعلوم

23

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست