responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 16


الخبر « حيث إنّه متعرّض لأصل اللباس وعنوان المحمول وغيره بلسان واحد سواء كان اللسان لسان الشرطيّة أو المانعيّة ، فعلى هذا لا يمكن التفكيك بينهما كما قلنا به بالنسبة إلى الطهارة والحدث كما لا يخفى .
والحاصل انّ الشرط بالنسبة إلى الملاك والمصلحة الكامنتين في المأمور به عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا فيهما ومتمّما لهما ، كما انّ المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا لهما بحسب الوجود أو التأثير كما في الأمور التكونيّة الواقعيّة كما عرفت ، من غير فرق بينهما من هذه الجهة ، ولذا يصير المأمور به متقيّدا بوجود الشرط وبعدم المانع ، وحيث إنّ العدم من حيث هو ليس مؤثّرا ولا تترتّب عليه فائدة أصلا فلا جرم يكون دخالته في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له ، وأمّا بالنسبة إلى المأمور به والأمر من غير لحاظ الملاك والمصلحة فقد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا تقيّد المأمور به من ناحية الأمر بإيجاده ، كما انّ المانع عبارة عما تقيّد بعدمه ، وبعبارة أخرى إنّ الشرط عبارة عمّا أخذ الشيء بالنسبة إليه بشرط شيء ، والمانع عمّا أخذ بالنسبة إليه بشرط لا كما لا يخفى .
وأمّا كون ما نحن فيه من قبيل الشرطيّة أو المانعيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا أو غير المأكوليّة مانعا فلا بدّ من أن يلاحظ لسان الدليل ، فأيّ واحد منهما استفيد منه فهو المتّبع فيترتّب عليه أحكامه .
< فهرس الموضوعات > [ ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا ] < / فهرس الموضوعات > وبين الشرطيّة والمانعيّة ثمرة عمليّة أيضا ، فإنّه إذا علم أخذ حلّ أكل اللحم شرطا في اللَّباس أو الساتر فيما كان من أجزاء الحيوان فيحكم بلزوم إحراز الشرط وكونه من المأكول وبالفساد مع الشك ، بخلاف ما لو علم جعل المانع فيه حرمة أكل اللَّحم إذا كان من أجزاء الحيوان حيث إنّه يحكم بعدم لزوم إحرازه وصحة الصلاة مع الشكّ فيه لجريان البراءة بلا إشكال .
< فهرس الموضوعات > [ مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية والمانعية ] < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّه لو لم يظهر الحال والكيفيّة وانّه من باب الشرط أو المانع

16

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست