responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 17


وإن لم يكن في البين أصل مثبت لعنوان الشرطيّة أو المانعيّة ، ولكن مقتضى الأصل العملي في المقام هو ترتيب آثار المانعيّة من حيث جريان البراءة في الفرد المشكوك كونه من أجزاء المأكول لحمه أو غير المأكول لحمه بناء على جريانها عند الشك في المانعيّة والتقيّد بالأكثر ، ولو كان شرطيّة المأكوليّة معلومة لحكم بلزوم إحرازه كما انّه لو كان مانعيّة غير المأكول معلومة لحكم بعدم لزوم إحرازه في الفرد المشكوك إلَّا انّه حيث لم يعلم واحد منهما وكان الشك في تقيّد المأمور به بعدم كونه في هذا الفرد المردّد بين كونه من المأكول أو غير المأكول فالأصل عدم تقيّده كما لا يخفى ، فيترتّب أثر الشك في المانعيّة إن قلنا بجريان الأصل في صورة الشك في المانعيّة - لكونه شكَّا في التقييد بالقيد الزائد عمّا علم قيديّته - كما هو الحق والمبرهن في محلَّه ، هذا كلَّه بالنسبة إلى مقتضى الأصول العمليّة في صورة عدم معلوميّة الكيفيّة من حيث الشرطيّة والمانعيّة وعدم استفادة الكيفية من لسان الدليل .
وأمّا استفادة واحد منهما من لسان الدليل فيمكن بطرق متعدّدة ، من جملتها كشف الشرطيّة والمانعيّة من كون اللسان أمرا أو نهيا ، والضابط فيه انّ كلّ دليل ظاهره الأمر بإتيان الشيء يستفاد منه كون ذلك الشيء شرطا في المأمور به ، وما كان لسانه لسان النهي عن إتيانه يستفاد منه كون النهي عنه مانعا من المصلحة والمأمور به ، وذلك لانّ الأوامر والنواهي المتعلَّقة بكيفيّات العبادات وأجزائها لا يستفاد منها الحكم النفسي التّكليفي ، بل المستفاد منها الحكم الوضعي وهو التقيّد بمعنى تقيّد المأمور به بوجود ما تعلَّق به الأمر وبعدم ما تعلَّق به النهي ، وبعبارة اخرى أن المتبادر منها إرادة الحكم الوضعي من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة .
وهذا من غير فرق بين ان نقول بما قاله الشيخ ( رحمه اللَّه ) وغيره - من كون الأمر أو النهي المتعلَّق بالاجزاء والشرائط والموانع أمرا تكليفيّا غيريّا إرشاديّا ، بأن يكون إرشادا إلى كون هذا جزءا وهذا شرطا وذلك

17

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست