responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 15


ومن هنا قلنا في أمثال المبطون والمسلوس أنّه لولا الدليل في البين أيضا لأمكن أن يقال بحسب القاعدة أنّه إذا حدث بين الصلاة حدث في صورة عدم الاشتغال بالافعال الصلوتيّة أنّه يتوضّأ بين الصلاة ويبني عليها وهكذا الى آخر الصلاة ، هذا إذا لم يكن الحدث متّصلا ودائما بل كان حدوثه دفعات معيّنة مثلا ، وبالجملة يمكن ان يقال بما ذكرنا من جهة أدلَّة رفع الاضطرار حيث انّ في المقام شرطيّة ومانعيّة كما هو المفروض فبعد عروض الاضطرار ترتفع المانعيّة بأدلَّة رفع الاضطرار وتحفظ شرطيّة الطهارة بقدر ما أمكن .
ولكن فيما نحن فيه لا يمكن أخذ المأكوليّة شرطا ووجود ضدّه وهو غير المأكوليّة مانعا لما عرفت من لزوم اللغويّة ، وتعدّد الحيثيّة أيضا هنا غير جار وان كان لا مانع من أخذ تعدّد الحيثيّة هنا أيضا عقلا بأن يقال انّ المأكوليّة شرط في أصل الثوب واللباس ، وغير المأكوليّة مانع إذا كان بعنوان الشعرات الملقاة مثلا ، فيكون المأكوليّة شرطا من حيثيّة وغير المأكوليّة مانعا من حيثية أخرى كما عرفت .
إلَّا انّ الكلام في وفاء لسان الدليل بهذا المعنى ، ولا إشكال في انّه غير واف بهذا المعنى ، فإنّه متعرّض لتلك الحيثيتين بلسان واحد فلا يخلو إمّا أن يكون لسانه لسان الشرطيّة فهو يعمّ الحيثيتين وأمّا أن يكون لسان المانعيّة فكذلك ، فبحسب لسان الدليل لا يمكن الالتزام بالشرطيّة والمانعيّة من حيث تعدّد الحيثيتين كما التزمنا به في الطهارة والحدث ، وذلك لانّه قال عليه السلام في موثّقة ابن بكير : « انّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسد [1]



[1] الوسائل أبواب المصلَّي ، باب 2 . حديث 1 .

15

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست