responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 94


إلى نفس الصلاة كما هو الحق ، وعرفت عدم جريان قاعدة الحليّة أيضا ، نعم قد عرفت جريان البراءة وحديث الرفع على المبني المختار .
هذا كلَّه في المقام الأول وهو كون الشك في كون الساتر واللباس من المأكول أو غير المأكول من جهة الشبهة الحكميّة ، بأن يعلم أخذه من الحيوان المردّد بين كونه مأكولا أو غير مأكول ، أو من جهة الشبهة الموضوعيّة بان لا يعلم كونه مأخوذا من الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم في الخارج أو من غير المأكول المعيّن الخارجيّ كما عرفت في صدر البحث عند التكلَّم في بيان موضوع البحث فليراجع .
أمّا المقام الثاني :
وهو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن والكتان ، وعلى تقدير كونه من الحيوان يشك في كونه من المأكول أو غير المأكول ، فقد يعلم حكمه ممّا تقدّم مشروحا في المقام الأوّل فإنّه يجيء هنا جميع ما تقدّم هناك من أنّ القيد مأخوذ بعنوان صرف الوجود ، أو الطبيعة بما هي وعدم الطبيعة ، أو بعنوان الاستغراق ، أو الطبيعة السارية ، إلى غير ذلك من الأنحاء الخمسة حيث انّ كلَّها جار في المقام أيضا ، ومن أنّه راجع إلى اللباس أو المصلَّي أو الصلاة ، ومنّ انّه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة ؟ . ويجيء هنا أيضا جميع ما تقدّم من جريان الاستصحاب أو عدمه .
نعم بناء على الشرطيّة لا بدّ أن يكون الشرط هو الجامع بين المأكول والقطن أو أحدهما على التخيير كما عرفت فيما تقدّم .
والحاصل أنّ المقام أيضا كسابقه من حيث جريان البراءة على بعض الصّور وعدم جريانها على بعض آخر ، ولكن تكون لهذا المقام خصوصيّة زائدة يكون بها مجرى البراءة حتّى على القول بأخذ القيد بعنوان صرف الوجود أو نفس الطبيعة ، فلا يأتي التقريب المتقدّم للاشتغال في المقام الأوّل بالنسبة إلى هذا المقام الذي يشكّ فيه في أصل وجود المعلَّق عليه وهو كونه من الحيوان ، حيث انّ شرطيّة المأكول أو مانعيّة غير المأكول إنّما هو على فرض كونه من

94

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست