responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 76


الحكم كما لا يخفى .
هذا كلَّه بالنسبة إلى المانعيّة ، وأمّا بالنسبة إلى الشرطيّة فلا يجري حديث الرفع فيها ، لأنّ مقتضى رفع شرطيّة الفرد المشكوك وانّه ليس من مأكول اللحم - بعد حفظ أصل مشروطيّة الصلاة بالمأكوليّة - هو بطلان الصلاة في الفرد المشكوك لا صحّتها ، فيلزم نقض الغرض لحديث الرفع في فرض رفع الشرطية وهي المأكوليّة ، مع انّ الصحّة في الشرط تستند إلى الوجود والمفروض ارتفاع الوجود فتصير الصلاة باطلة من جهة النقيصة كما هو واضح .
وهذا بخلاف المانعيّة حيث انّ الفساد في المانع كان مستندا إلى الوجود ، فبعد رفع الحديث وجوده باعتبار رفع أثره وهو المانعيّة تصير الصلاة صحيحة ولو في الظاهر من باب التعبّد يحكم الشارع بعدم المانع ، والحاصل انّ مقتضى رفع الشرطيّة عن الفرد المشكوك بطلان الصلاة لخلوّها عن وجود الشرط كما عرفت بخلاف المانع ، فحديث الرفع بعد كونه في مقام التوسعة والمنّة لا يجري في الأوّل ، لأنّه يثبت بطلانه وهو خلاف التوسعة والمنّة كما هو واضح لا يخفى .
هذا هو تمام الكلام في كون الشبهة المبحوث عنها من مجاري البراءة .
وأما التمسّك فيها بأصالة الحلّ ، وهي الأصل المعوّل عليه عند الشكّ في حلية الشيء وحرمته ، ويستفاد اعتباره من الاخبار الواردة في المسئلة كقوله عليه السلام : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه [1] ، فمحصّل الكلام في ذلك انّه يمكن التمسّك بها فيما نحن فيه بتقاريب ثلاثة :
أحدها :
إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة والحرمة - من جهة الشبهة الموضوعيّة مثل أن لا يعلم أنّه شاة أو أرنب من أجل اللواحق الخارجيّة ، أو من جهة الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما من هذه الجهة - فيثبت حليته ،



[1] الوسائل ج 12 ص 60 حديث 4 .

76

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست