responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 77


فيحكم بالتبع بعدم مانعيّة المشتبه وبجواز الصلاة فيه من حيث أنّ الشك في مانعيّة المشتبه يكون مسبّبا عن الشك في حلَّية ما أخذ عنه وحرمته وهو من مجاري أصالة الحلّ ، وبالجملة فقضيّة السببيّة والمسببيّة هو الحكم بعدم مانعيّة الصوف المشتبه مثلا تبعا للحكم على ما أخذ عنه بالحليّة بمقتضى أصالة الحلّ كما هو واضح .
ولكن لا يخفى انّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز يكون تارة باعتبار تردّده بين كونه مأخوذا من الحلال أو الحرام المعلوم الممتاز كلّ واحد منهما في الخارج عن الآخر ، بأن يكون في الخارج شاة معلوم وثعلب معلوم وكان المشتبه مردّدا بين الأخذ من الشاة أو الثعلب واخرى باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال والحرام ، سواء كان ذلك من جهة الشبهة الموضوعيّة بأن يتردّد بين الشاة والأرنب مثلا من جهة الظلمة وغيرها من العوارض الخارجيّة أو من جهة الشبهة الحكميّة كالحيوان المتولَّد من الشاة والكلب مثلا .
وأنت خبير بأنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشك السببي ربط بمجاري الأصل المذكور أصلا ، إذ المفروض انّه ليس في البين حيوان مشتبه شك في حلَّيته وحرمته كي يندرج في مجاري الأصل المذكور ، وانّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلية أحدهما وحرمة الآخر ، ومعلوم انّهما بمعزل عن ذلك ، فلا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلية ما أخذ عنه هذا الصوف والوبر وحرمته وإجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار كما لا يخفى على المتأمّل .
نعم القسم الثاني يكون مجري لأصالة الحليّة فيحكم بها بحليّة الحيوان المذكور ، وتجري عند ترتب أثر شرعي على حلية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل ولو مع عدم جريان هذا الأصل لأكل لحمه لخروجه عن مورد الابتلاء مثلا ، وبالجملة ففي القسم الثاني إن كان لحم الحيوان المذكور موجودا

77

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست