responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 47


الصلاة يكون من حيث كونها مقرونة بالخصوصيّة الوجوديّة المانعة كما هو المستفاد من لسان النهي حسبما عرفت فيها تقدّم مشروحا ، وبعبارة اخرى انّ النهي موجود إلَّا فيما كان منه ذكيا ومأكول اللحم ، فعدم النهي فيه والجواز إنّما هو من جهة ارتفاع الخصوصيّة المفسدة ، لا من حيث كونها واجدة للخصوصيّة الوجوديّة كما عرفت فيما تقدّم ، فهذه الرواية أيضا غير مفيدة للشرطيّة ، فليس في أدلَّة الباب ما كان مفيدا للشرطيّة ، فاطباق الأدلَّة على المانعيّة مما لا خفاء فيه كما أشرنا إليه قبلا .
هذا كلَّه مضافا إلى ما عرفت من أنّ القول بالشرطيّة بالنسبة إلى الساتر واللباس مستلزم لتقدير واحد ، وبالنسبة إلى المحمول مستلزم لتقديرين ، ولا إشكال في انّ التقدير خلاف الظاهر ، ولذا لا بدّ ان تحمل الأدلَّة على المانعيّة مع عدم القرينة ، مضافا إلى ما عرفت من انّه على فرض عدم استفادة واحد منهما من الأدلَّة أيضا لا بدّ في النتيجة أن يلتزم بترتيب آثار المانعيّة بمقتضى الأصل كما عرفت مشروحا بما لا مزيد عليه .
وهذا كلَّه مضافا إلى أنّه لا إشكال في أنّ لسان أدلَّة الباب بعينه لسان النهي عن الصلاة في الحرير المحض والنجاسة والمغصوب ، ولا فرق بينها أصلا مع أنّه لا شبهة لأحد في استفادة المانعيّة هناك لا غير ، فلا بدّ أن يكون لسان اخبار الباب أيضا لسان المانعيّة كما لا يخفى على المتأمّل .
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة والأمور الثابتة الواقعيّة ، من غير مدخليّة لحالات المخاطب من علمه وجهله فيها ، حيث إنّها لم تلحظ في مقام الوضع أصلا ، ففيما نحن فيه يكون التقيّد ، والجزئيّة للحيوان ، ومأكوليّة الحيوان ، كلَّها أمورا واقعية بمعنى أنّ الصلاة قيّدت بعدم كونها في غير المأكول مثلا بحسب اللب ونفس الأمر ، كما انّ الجزء عبارة عمّا هو جزء الحيوان بحسب الواقع ونفس الأمر ، وهكذا مأكوليّة الحيوان وعدمها باعتبار الواقع ونفس الأمر ، والقول

47

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست