responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 48


بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة وإن كان معروفا عند بعض قدماء الأصوليّين ومحلَّا للكلام بينهم إلَّا انّ الآن صار بطلانه من البديهيّات كما لا يخفى .
والحاصل انّه لا وجه للقول بقصر التقيّد بعنوان المانعيّة أو الشرطيّة بما علم اتّخاذه من الحيوان المأكول أو غير المأكول حتى يخرج المشكوك عن الاتّصاف بهما رأسا ، وذلك لخلوّ أدلَّة الباب عمّا يوجب هذا التقييد ، ولوضوح عدم دخل العلم في مداليل الألفاظ كما عرفت ، ولتماميّة الإطلاقات في إثبات المانعيّة المطلقة كما لا يخفى .
ولكنّه يظهر من المحقّق القمّي رحمه الله ومن بعض الأعلام دعوى اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم ، بمعنى كون العلم مأخوذا في الموضوع بعنوان الموضوعيّة ، فتكون القيديّة المستفادة من الخطابات مختصّة بصورة العلم بكون الجزء من الحيوان الغير المأكول أو المأكول .
والوجه في ذلك الاختصاص - مع كونه منقوضا حيث إنّهم لا يلتزمون بكون حرمة الخمر مختصّة بصورة العلم بكونه خمرا بل الخمر الواقعي حرام لا ما هو المعلوم خمريّته كما هو واضح - امّا دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة كما يظهر من بعض الكلمات ، ولكن يردّه ما عرفت من كون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة الثابتة في الواقع من غير مدخليّة لعلم المخاطب بها ، وامّا دعوى صراحة خصوص بغض الأخبار وظهور بعضها الآخر في ذلك كما عن المحقّق القمي رحمه الله ، وإمّا دعوى انصراف الألفاظ ولو في مقام التكليف إليها ، ولكن دعوى الصراحة والظهور بلا منشأ كما هو واضح ، كما انّه لا موجب للانصراف المذكور أصلا .
ثمّ انّه يظهر من مطاوي كلماتهم كون الموجب لذلك دعوى اختصاص القيديّة المستفادة من الخطابات بصورة العلم من حيث قصر مدلول الهيئة بها واقتضائها لتقييد المادة أيضا ، نظير التقييد بالقدرة حسبما يقتضيه عدّهم العلم

48

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست