responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 46


أحرّمه [1] ، الخبر « فإن عدم تحريمه إنّما هو من جهة التقيّة ، حيث لا إشكال في كون هذا النحو من التعبيرات من الامام عليه السلام من باب التقيّة لا غير كما لا يخفى ، وقوله هذا في هذه الرواية يشهد على انّ ذيل الرواية السابقة أيضا قد صدر عنه عليه السلام من باب التقيّة ، فلا يمكن استفادة الاختصاص بخصوص السباع من قوله : لأنّه دابّة لا تأكل اللحم بعد كونه تقيّة كما عرفت فتأمّل .
فعلى هذا يكون « ما يؤكل من غير الغنم » بدون حرف اللاء في كلام السائل - على ما هو في بعض النسخ من التهذيب أو الكافي - باعتبار كونه مأكول اللحم عند الناس ، فيكون الجواب مطابقا له وعلى تقدير كونه مع اللاء أيضا - كما هو كذلك في النسخ الصحيحة من التهذيب - يحمل على ما لا يؤكل واقعا ، والحاصل أنّ ذيل الرواية لا بدّ أن يوجّه بأحد هذين الوجهين كما لا يخفى .
ولكن لا يخفى أنّ قوله عليه السلام في صدر الكلام « نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه » قيد لقوله ذكيّا ، حيث إنّه عليه السلام نزل السؤال أولا على السؤال من حيث التذكية فلذا أجاب عليه السلام : لا تصلّ فيها إلَّا ما كان منه ذكيّا ثم أجابه بعد سؤاله « أو ليس الذكي [2] . إلى آخره » بأنّه ليس المذكَّى مطلقا ممّا تجوز الصلاة فيه ، بل لا بدّ أن يكون ممّا يؤكل لحمه ، فيصير حاصل المعنى أنّه يشترط في الصلاة في لباس الفراء التذكية والمأكوليّة ، فعلى هذا يتمّ الاستدلال بها على شرطيّة المأكوليّة .
ولكن لا يخفى أنّ هذه الرواية أيضا كالموثّقة لا تفيد إلَّا المانعيّة بالتقريب المتقدم فيها ، فإنّ هنا أيضا استثناء عن النهي ، فيصير المراد انّ عدم جواز



[1] الوسائل كتاب الأطعمة باب 41 حديث 1 .
[2] الوسائل ، أبواب لباس مصلي ، باب 2 حديث 1 .

46

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست