responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 20


الصلاة وإن استشكل فيه من جهة احتمال كون ذلك من جهة المصداقيّة لحرمة لبس الحرير في حدّ نفسه ، فلا يستفاد منه كونه مبغوضا لحفظ الغير بل لكونه مبغوضا على كلّ حال ومنه حال الصلاة ، ولكن قد عرفت جوابه وانّ ما قلنا من استفادة التقييد ومدخلية ذلك في الغير انّما هو فيما إذا لم يكن في البين ذلك الاحتمال كما فيما نحن فيه ، فان النهي تارة يتعلَّق بالصلاة في غير المأكول واخرى بلبس غير المأكول في الصلاة كما عرفت وعلى ايّ تقدير يستفاد من النهي والزجر عنه كونه مبغوضا لا بنفسه بل بلحاظ شيء آخر وهكذا الكلام بالنسبة إلى النهي المتعلَّق بالقهقهة في الصلاة كما لا يخفى .
والحاصل انّ بهذين التقريبين يستظهر انّ الأمر أو النهي المتعلَّق بكيفيّات العبادات ليس مفيدا للحكم التكليفي بل للحكم الوضعي وهو التقيّد والمدخليّة امّا جزء أو شرطا أو مانعا كما عرفت ، وهذا معنى استفادة الشرطيّة والمانعيّة من الأمر والنهي ، وهذا ممّا لا اشكال فيه ، وإنّما الكلام في وجه استفادة خصوص الشرطيّة من الأمر والمانعيّة من النهي وقد يقال فيه :
هذا يكون من جهة انعقاد الظهور الثانوي في ذلك نظير الظهور الثانوي للأمر الواقع عقيب الحظر في الإباحة ، ولكن هذا الكلام غير قابل للتصديق لأنّ الظهور لا بدّ أن يدخل تحت ضابطة وميزان علميّ وليس بجزاف ، والوجه في ذلك أنّ الأمر حيث يكون بعثا نحو الوجود والإتيان بالشيء يستفاد منه مدخليّة الوجود في الغير ، وقد عرفت أنّ الشرط عبارة عن كون وجود الشيء دخيلا في المشروط ، فهذا هو الوجه في استفادة الشرطيّة من الأمر ، كما يستفاد الجزئيّة من جهة مدخليّة ذات الشيء في المأمور به ، وأمّا النهي حيث إنّه زجر عن الإتيان والإيجاد فيستفاد منه أنّ لعدم المنهي عنه مدخليّة في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له وقد عرفت أيضا انّ

20

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست