responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 19


وأخرى يتعلَّق به لا بنحو الإطلاق بل بلحاظ شيء فيستفاد من هذا اللَّحاظ انّ الأمر بإتيان ذلك الشيء ليس من حيث نفسه بل بلحاظ حفظ شيء آخر ، فليس هو بنفسه مطلوبا ، كالقراءة في الصلاة مثلا ، فإنّ الأمر بها إنّما هو من جهة حفظ الصلاة وبلحاظها لا بلحاظ نفسها ، فالمراد من الأمر بإتيانها هو حفظ الغير لا حفظ نفسها ، فيكون الأمر إرشادا إلى تقييد المأمور به بها بعنوان الجزء أو الشرط فيستظهر انّ المأمور به مقيّد به ، وكذلك النهي قد يتعلَّق بالشيء لا بلحاظ مبغوضيّة نفسه بل بلحاظ كون الغير معه مبغوضا .
وبعبارة أخرى الزجر عنه ليس بلحاظ كونه بنفسه مبغوضا بل هو مبغوض من جهة كونه مضادّا لشيء آخر مطلوب ، فيستظهر منه تقيّد ذلك الشيء بعدمه ، فلعدمه مدخليّة في مطلوبيّته من جهة كون وجوده منافيا له [1] كما عرفت ، نظير النهي المتعلَّق بلبس الحرير في الصلاة فإنّه أيضا تارة يتعلَّق بالمقيّد بما هو مقيّد مثل أن يقال لا تصلّ في الحرير واخرى يتعلَّق بنفس لبس الحرير في الصلاة ، فعلى ايّ تقدير يستفاد منه تقيّد الصلاة بعدمه لكون النهي إرشادا إلى مدخليّة عدمه في



[1] الظاهر انّ كون وجوده منافيا له لا يكون مساويا ولا ملازما لان يكون لعدمه مدخلية في مطلوبيّته ، فإن مانعيّة وجود شيء عن شيء مستقلّ بنفسها ولا ترتبط بشرطية عدم الشيء لوجود الشيء ولذا لا تدلّ عليه ، وكذلك وجود شرطيّة وجود شيء لشيء مستقل بنفسها ولا ترتبط بمانعية عدم الشيء عن وجود الشيء ولذا لا تدلّ عليه ، وبالجملة تمتاز كل من المانعية والشرطيّة عن الآخر مفهوما ومصداقا ، بل يمكن ان يقال انّ كلّ واحد منهما كما لا يكون مساويا أو ملازما لعدم الآخر كذلك لا يكون مقارنا مع عدمه ولذا لا يحسن عند الدقّة ان يقال انّ وجود الوضوء شرط للصلاة وعدمه مانع عنها كما انّه لا يحسن ان يقال انّ الضحك مانع عن الصلاة وعدمه شرط لها ، بل لا بدّ ان يقال انّ مثل هذه التعبيرات المشهورة في بعض العبارات لو لم يكن غلطا فلا أقل من ان يكون مسامحيّا . س . ع . ف .

19

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست