responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 18


مانعا ، من غير فرق في ذلك بين ان يتعلَّق الأمر بنفس المأمور به متقيّدا به كأن يقول : صلّ مع السورة وبين أن يتعلَّق بنفس الجزء كأن يقول : اقرأ السورة في الصلاة ، وهكذا لا فرق في النهي بين تعلَّقه بنفس المانع كأن يقول : لا تلبس غير المأكول في الصلاة وبين تعلَّقه بالمأمور به مقيّدا بكونه في غير المأكول كأن يقول لا تصلّ في غير المأكول ، فإنّه لا شكّ في أنّ الظاهر من هذا هو التقييد وأنّه بعنوان التقييد لا بعنوان كون الصلاة ظرفا له كما لا يخفى .
وقد يقال بعدم جريان ذلك بالنسبة إلى النهي المتعلَّق بلبس الحرير في الصلاة كأن يقول : لا تلبس الحرير في الصلاة من جهة انها تكون مصداقا لحرمة لبس الحرير للرجال لانّه حرام في غير حال الصلاة أيضا ، ولكن فيه انّ هذا لا يتمّ بالنسبة إلى قوله : لا تصلّ في الحرير فان ظاهره هو التقيّد لا المصداقيّة ، مع انّ الكلام فيما إذا لم يكن قرينة في البين وفي الحرير يمكن ان تكون حرمته مطلقا قرينة .
وبالجملة يقول الشيخ واتباعه انّ الأمر الغيري المتعلَّق بذلك الجزء أو الشرط مثلا وكذا النهي الغيري المتعلَّق بذلك المانع مثلا دليل على انّ المأمور به مقيّد بوجود الجزء ومتقيّد بوجود الشرط وعدم المانع ، وعلى ايّ تقدير لا يستفاد منهما الَّا التقييد أو التقيّد لا الحكم النفسي التكليفي .
أولا نقول بما يقول به الشيخ بل نقول بما هو المختار من عدم كون الاجزاء والشرائط والموانع متعلَّقا للأمر الغيري أيضا وانّ النفسيّة والغيريّة لا بدّ أن يعلم من الخارج كما مرّ بيانه في محلَّه ، وملخّصه انّ الأمر عبارة عن البعث نحو الفعل والنهي زجر عنه ، فحينئذ نقول تارة يتعلَّق الأمر بشيء ويبعث المكلَّف نحوه بنحو الإطلاق من دون لحاظ شيء آخر فيكون ظاهره انّ هذا الشيء بنفسه مطلوب ، وهكذا النهي عنه كذلك يستفاد منه انّه بنفسه مبغوض كالنهي عن لبس الحرير للرجال ولو في غير حال الصلاة .

18

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست