responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 99


توضيح ذلك انه لو شردت دابتك أو أبق عبدك وتريد أن تستأجر شخصاً على ردها فان كان العمل معلوما زمانا ومكانا ووصفا جاز ان تستأجره وتعين المدة لطلبها يوما أو يومين وان كان مجهولا كما هو الغالب لم تصح الإجارة وصحت الجعالة فتقول له ان رجعت دابتي فلك كذا بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة فتقول من رد عبدي فله كذا ( قواعد خاصة بالإقرار ) ( 64 ) إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ - أو جائز وقد تقدمت الإشارة إلى موجز من القول فيها ( 65 ) كل إقرار لا يقبل بعده الإنكار فلو أقر لزيد بعشرة دراهم ثم أنكر أو ادعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك لم يسمع منه ( 66 ) كل إنكار يصح بعده الإقرار وهذا في باب الأموال والحقوق واضح فإنه اعتراف يلزم به ولكن يشكل في أبواب النكاح والعدد ونحوها ، فلو ادعت زوجيته وأنكر ثم رجع فأقر أو أنكرت هي ثم أقرت فهل يقبل إقراره أم لا وكذا لو أنكرت رجوعه في العدة ثم أقرت بعد العدة انه رجع بها في العدة والمسألة تحتاج إلى تأمل ( 67 ) كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به أي إقراره نافذ فيه

99

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست