ومن أمثلة ذلك ما ذكروه في مسائل الرهن وفروعه انه لو اذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة فباعها الراهن وادعى المرتهن انه رجع عن الاذن قبل البيع فهو باطل وادعى الراهن انه باع قبل الرجوع فهو صحيح قالوا ان الراهن إذا قال بعت وصدقه المرتهن ثم ادعى الرجوع قبل البيع فالقول قول الراهن والبيع صحيح ، وإذا ادعى المرتهن الرجوع وصدقه الراهن ثم ادعى انه باع قبل الرجوع فالقول قول المرتهن والبيع باطل ومدرك هذا التفصيل هو القاعدة المزبورة فإن الراهن له إنشاء البيع في الصورة الأولى قبل ان يدعي المرتهن الرجوع فينفذ إقراره لان من قدر على إنشاء شيء نفذ إقراره فيه بخلاف الصورة الثانية فإنه لما ادعى المرتهن الرجوع أولا وصدقه الراهن لم يكن للراهن ان يبيع في ذلك الوقت لان الرجوع صار محققا اما سابقاً أولا حقاً فلو أراد الراهن إنشاء البيع حينئذ لم يصح فلا يصح إقراره بتلك القاعدة أيضاً واستشكلوا في جملة فروع ولعل إلى هذه القاعدة ترجع القاعدة المعروفة عند فقهائنا وأفرد فيها بعض أعلامنا المتأخرين رسالة وهي . ( 68 ) من ملك شيئا ملك الإقرار به . وهي غير قاعدة الإقرار المعروفة طبعا ومثلوا لها بالوصي والوكيل وولي الصغير ومتولي الوقف فإنهم إذا أقروا ببيع مال اليتيم مثلا أو إيجاره أو إيجار الوقف وغير ذلك فإن إقراره نافذ لأنه يملك البيع والإيجار ومن ملك شيئاً ملك الإقرار به وقبول هذا الإقرار مخالف لقاعدة الإقرار