responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98


هذه ضابطه ما تصح الوكالة فيه شرعا وهي عامة لا يخرج منها الا العبادات البدنية ويلحق بها النكاح واليمين والنذر والا بلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأداؤها والظهار ، اما العكس اي ما تصح الوكالة فيه ولا تصح مباشرته فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة والذي يتم منها على أصولنا ، باب الوكالة على التوكيل مطلقا ومنها توكيل المحل محرما في ان يوكل محلا في التزويج وتوكيل المسلم ذميا ان يوكل مسلما في شراء العبد المسلم ( 62 ) أصالة عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات فإذا اشتريت مثلا حيوانا واشترطت لنفسك الخيار ثلاثة أيام لم تتداخل هذه الثلاثة في ثلاثة خيار الحيوان بل يكون لك ثلاثة أخرى غيرها لأن الأصل في كل سبب ان يكون له مسبب مستقل ولو قال لك من تجب طاعته أكرم عالما وأضف أديبا - لا يكفيك ضيافة عالم أديب في امتثال الأمرين بل لا بدّ من التعدد - هذا هو مقتضى الأصول والقواعد الأولية وقد يخرج عنها ويصح التداخل ولكن لدليل خاص كما وقع بالشرع في موارد أشهرها تداخل الأغسال فمن كان عليه غسل جنابة وغسل مس ميت وأراد ان يضم إليها غسل الجمعة كفاه عن الجميع غسل واحد سيما مع قصدها اجمع ، وقد ورد في أخبارنا المعتبرة :
( إذا اجتمعت للَّه عليك حقوق كفاك غسل واحد ) ، ونظيره ركعتا تحية المسجد وغير ذلك ( 63 ) كلما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل

98

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست