responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97


المؤمن مثلا ( وهو غير مستحق القتل ) والا قتلتك لم يجز لك قتله نعم لو صال عليك شخص يريد قتلك جاز بل وجب عليك دفعه ولو توقف على قتله جاز . والفرق بين المقامين واضح فالإكراه والجبر لا اثر له في النفوس المحترمة . نعم لو قال الظالم مع قدرته أحرق بيت فلان والا قتلتك جاز لك إحراقه ولا ضمان عليك للإكراه والسبب هنا أقوى من المباشر ( 58 ) لا يدفع الضرر بإضرار الغير إذا توجه الضرر عليك ابتداء فأراد الظالم مثلا ان يأخذ طعامك لا يجوز لك ان تدله على طعام جارك لتدفعه عن طعامك لأنه لا يجوز ان يدفع الإنسان الضرر عن نفسه بإضرار غيره ، نعم لو توجه الضرر على الغير ابتداء لا يجب عليك دفعه بإضرار نفسك فلو قال الجائر أعطني الطعام الذي عندك لفلان والا أخذت طعامك جاز ان تعطيه ذلك الطعام ولا يجب عليك الدفع عنه بإعطاء طعامك . فاعرف ذلك ( 59 ) الإنسان قد لا يملك شيئاً ويملك ان يملك يظهر هذا في مثل الشفعة فإن الشريك لا يملك ولكن يملك ان يملك وفي الحيازة وأمثالها ( 60 ) القدرة على التسليم شرط في المعاوضات ويظهر منهم اعتبار تحقق القدرة حال العقد ولكن لا نجد مانعا من كفاية حصولها ولو بعد العقد ما لم يحصل غررا وجهالة ( 61 ) كل من صحت مباشرته لشيء صحت وكالته الا الواجبات التعبدية

97

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست