responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 95


اما وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح ضرورة ان العبادة روحها القربة وان يكون العمل مقربا والنهي يقتضي كونه مبغوضا والمبغوض لا يصلح ان يكون مقربا . اما في المعاملات فالنهي لا يخلو اما ان يكون لذات المعاملة أو لركنها أو غير ركن من أجزائها أو لو صفها اللازم أو لوصفها المفارق أو لأمر خارج عنها اما النهي لذاته فمثل قوله ( ع ) ( لا تبع ما ليس عندك ) . و ( لا بيع إلا في ملك ) ، واما لأركانها فمثل قوله ثمن ( الكلب سحت ) فان الثمن والمثمن ركنا المعاملة ، واما لأجزائها الغير الركنية فمثل النهي عن بيع غير البالغ فإن البائع والمشتري وان لم يكونا أركانا في المعاملة ولكنهما من جهة لزوم رضاهما جزءان لها ، واما النهي عن أوصافها اللازمة فمثل النهي عن ملك الرجل عموديه ومحارمه فإن الملكية من آثار البيع اللازمة ، واما لوصفها المفارق فمثل المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ فان اللزوم وصف مفارق لها ، واما ما كان لأمر خارج فمثل النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى . ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ومثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا كما ان النهي عن الأركان يقتضيه اتفاقا واما الباقي فمحل خلاف والحق ان المقامات تختلف ويلزم النظر في دليل كل مورد بخصوصه حتى يستظهر منه ان المراد من النهي هو الفساد والحكم الوضعي أو محض الحرمة والحكم التكليفي فمثل حديث نهي النبي ( ص ) عن بيع الغرر حيث ان الغرر هو الجهالة والاقدام على الخطر وهي ترجع إلى الثمن أو المثمن وهما ركنان فلا ريب في انه يدل على الفساد . ولكن مثل لا يملك الرجل عموديه

95

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست