الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالثمن وليس له المطالبة بالتفاوت كما في خيار العيب الذي يوجب نقصا في أصل الخلقة فيكون اما فقد جزء أو فقد ما هو بمنزلة الجزء فإن السلامة كشرط ضمني إليه ينصرف إطلاق العقد ولا يرتفع أثره إلا بالبراءة من العيوب فلو ظهر المبيع معيبا بمرض ونحوه كان للمشتري المطالبة بالأرش فوصف السلامة غير أوصاف الكمال وربما يأتي مزيد بيان لذلك في محله بتوفيقه تعالى ( 53 ) من أحيا أرضاً ميتة فهي له هذا أيضا من الأحاديث النبوية المشهورة ويدل بإطلاقه ان الأرض التي ليس لها مالك مخصوص ، أو لا يعرف مالكها بالخصوص المفتوحة عنوة أو غيرها إذا أحياها إنسان ملكها وهذا متفق عليه في الجملة إنما الكلام أو لا في انه هل يحتاج الإحياء إلى إذن الامام أو السلطان أم لا ووجه الأول ان الأنفال هي للإمام والخراجية وان كانت للمسلمين ولكن أمرها أيضاً راجع إلى الامام لأنه ولي المسلمين فلا بد من استيذانه بالتصرف فيها وتقبلها منه . ووجه الثاني ان ورود أمثال قوله ( ع ) من أحيا أرضاً ميتة فهي له كإذن عام وتمليك للمحيي و ( ثانياً ) ان الاحياء هل يفيد ملكية أبدية كسائر الاملاك أم تدور مدار بقاء الاحياء فلو عادت إلى الخراب خرجت عن ملكه أم لا وتحقيقه موكول إلى محله ( 54 ) النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا وفي المعاملات في الجملة