responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 93


( 51 ) قاعدة الجب المستفادة من قوله صلوات اللَّه عليه ( الإسلام يجب ما قبله ) وكانت معاملته ( ص ) مع المشركين وغيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك ولا يكلفه بقضاء شيء مما مضى من الحقوق الإلهية ولا يبقى عليه الا حقوق البشر من الديون ونحوها . اما الحقوق المالية كالزكوات ونحوها فعند المشهور تسقط ولعل القواعد تأتى ( 52 ) الأوصاف لا تقابل بالأعواض الاعواض هي الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود وعروض أو ما يتحصل منها كالمنافع ، والأوصاف هي الأعراض التي لا تستقل بالوجود وانما يتقوم وجودها بوجود غيرها وذلك كعوارض الكم والكيف وإخوانها من المقولات والأعيان هي التي تقابل بالمال في نظر العرف وتكون ثمنا لما هو مثلها في كونه عينا وجوهرا فالعين تقع في مقابل العين والثمن يقع بإزاء المثمن ، اما الأوصاف التي هي إعراض وليس لها وجود مستقل فلا يقع شيء من الثمن بإزائها كما يقع في مقابل العين وبتوزع على أبعاضها الحقيقية أو الاعتبارية ، مثلا - إذا اشتريت فرسا بشرط كونها أصلية بمائة دينار أو عبدا بشرط كونه كاتبا فهي بأجمعها في مقابل العبد أو الفرس لا في مقابل العبد وكتابته فلا يتقسط شيء من الثمن على الكتابة كما تتقسط على جوارحه ، نعم الكتابة وسائر الأوصاف الحسنة في العبد وفي الخيل تزيد في قيمتها أي في قيمة عينها ويظهر اثر ذلك فيما لو تخلف الوصف المشترط في العقد فان تخلفه يوجب

93

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست