responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 92


( 48 ) قاعدة الإحسان المستفادة من قوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ويتمسك بها في موارد كثيرة مثل ما لو أودع عندك شخص وديعة وخشيت عليها من التلف فنقلتها إلى مكان حريز تأمن عليها فيه وصرفت على نقلها مالا فإنك تستحق الرجوع به على المالك ، وان لم يأذن لك فيه ولكنك محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) بل يمكن القول بان لك حق سعيك وعملك لان عمل المسلم محترم ان لم تقصد التبرع . وهذا مما يساعد عليه العقل والعرف والاعتبار سيما في اللقيطة حيوانا أو إنسانا حرا أو عبدا فيجوز بل قد يجب على الملتقط ان ينفق عليها خوف الهلاك ويرجع بها على صاحبها لو وجده بعد ذلك ومن قيمتها ان لم يجده بعد سنة ولكن بمراجعة حاكم الشرع وان كان حرا فمن عمله أو من بيت المال .
( 49 ) قاعدة نفي السبيل المستفادة من قوله تعالى . ( لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) وفرعوا عليها عدم جواز بيع العبد المسلم والأمة من الكافر ولا تزويجها منه فضلا عن تزويج الحرة المسلمة والحق بعضهم به بيع المصحف منه ( 50 ) قاعدة عموم التكليف ويعبرون عنها بان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول . ومقتضى هذه القاعدة ان الكافر إذا أسلم يجب عليه ان يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات وصيام وزكوات وغيرها ولكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة - :

92

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست