ويفتح شبابيك في جداره ولو مع الاشراف على جاره وليس للجار منعه لان الناس مسلطون على أموالهم الا ان يستلزم ذلك الإضرار بالجار فيرفع لقاعدة لا ضرر الحاكمة على قاعدة السلطنة . نعم لو تعارض الضرران رفعت القضية الشخصية إلى حاكم الشرع لينظر اي الضررين أخف فيقضي به أو يجد منفذا يتخلص منه إلى الجمع بين الحقين وارتكاب أهون الأمرين ( 47 ) قاعدة الجهالة والغرر اتفق الكل على ان الجهالة في العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما مبطلان للعقد يعني انه لا يصح مع الجهالة في أحد العوضين والتعيين والعلم شرط في صحة العقود بل الإيقاعات في الجملة فلو باعه بعشرين ولم يعينها دراهم أو دنانير أو باعه كتابا ولم يعينه بشخصيته أو بوصفه الرافع للجهالة لم يصح العقد ، كما انه لو قال احدى نسائي طالق أو أحد عبيدي حر لم يقع طلاق ولا عتق ، وهذا مما لا اشكال فيه عند عامة المسلمين في الجملة ، ويؤيد الإجماع الشرعي والعقلائي الحديث النبوي المشهور . نهى النبي عن الغرر . أو نهى النبي عن بيع الغرر . إنما الاشكال والبحث والجدال في ضابطة الغرر والجهالة وقد اضطربت كلمات الفقهاء واللغو يبن في تعريفه وتحديده ويتفرع على ذلك فروع كثيرة يتخلف حكمها باختلاف معنى الغرر ، وان مجهول الوجود أو الحصول أو العين أو الصفة أو المقدار لا يصح بيعه . وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء اللَّه .