responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 89


ونظائره هو قاعدة اليد وسبب عدم الضمان في الهبة وإخوانها هو التسليط المجاني المسقط لضمان اليد كما سيأتي قريباً والبحث المستوعب في هذه القاعدة موكول إلى محله وحيث عرفت أشهر أسباب الضمانات وأشيعها فاعلم أن للضمانات مسقطات أهمها وأقومها - الأمانات ( 43 ) الائتمان مسقط للضمان وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان حسب ما عرفت ولكن إذا دفعه إليك مؤتمن سواء كان بصفة الأمانة المجردة كما لو كان الدفع لمصلحته فقط كالوديعة التي هي استنابة في الحفظ فقد سقط الضمان قطعا فلا ضمان بتلفها الا مع التعدي والتفريط وهما في الحقيقة إتلاف والا فضمان اليد ساقط قطعا ، أو كان أمانة مختلطة كما لو كان الدفع لمصلحة الطرفين مثل العين المستأجرة ومال القراض ( المضاربة ) ونظائرها أو كانت متمحضة للقابض كالعارية . فحكم الجميع عدم الضمان للائتمان وليس على الأمين غير اليمين . فالضمانات لا تجتمع مع الأمانات أصلا ولكن بالحد الذي عرفت من الضمان فتدبره جيداً ( 44 ) الاذن مسقط للضمان هذا هو المسقط الثاني فإن الاذن من الشارع أو من المالك وان لم يكن بصفة الأمانة الخاصة أو العامة يسقط الضمان كما لو اذن لك في أكل ماله أو عتق عبده عن نفسك أو ركوب دابته وعطبت ففي كل ذلك لا ضمان وان كان مقتضى الضمان في الجميع قائما وهو اليد ولكن الاذن مانع ومثله الإذن الشرعي وهو الأمانات الشرعية لا المالكية كاللقطة

89

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست