responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 88


في العالم والجاهل والعامد والغافل ، والناسي والذاكر ، والصبي والبالغ نعم التلف يختص باليد ويعم السماوي وغيره . كما ان الإتلاف يعم ما لو كان تحت اليد أو لم يكن .
( 41 ) الاحترام من أسباب الضمان احترام عمل المسلم ، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام به فليس معناه انه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده ولا يعلم الا من قبله ( 42 ) ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده من أسباب ضمان مال الغير قبضه بعقد معاوضة فاسد وعقود المعاوضات كلها ضمانية فالبيع مثلا صحيحه مضمون بالثمن المسمى ففاسده مضمون أيضاً ، ولكن بالمثل أو القيمة فلو قبض المشتري المبيع بالبيع الفاسد وتلف في يده مع جهل البائع بالفساد كان مضمونا عليه أي على المشتري لأن البيع صحيحه مضمون ، ففاسده أيضاً مضمون بمثله أو قيمته ، والهبة وأمثالها من عقود الارتفاق والمجان صحيحتها غير مضمون ففاسدها غير مضمون فلو قبضت عينا بالهبة الفاسدة لا تضمنها لان صحيحها غير مضمون ففاسدها غير مضمون . ومثلها الوقوف والصدقات وأضرابها . ولكن التحقيق ان سبب الضمان في البيع الفاسد

88

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست