responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 87


فكل واحد منهم ضامن ولكن على البدل بمعنى ان للمالك الرجوع على اي شخص منهم ويرجع كل منهم على الآخر ويكون قرار الضمان على من تلفت العين في يده ، ولنا في هذا البحث تعليقات نفيسة على كلمات الأصحاب ومباحث دقيقة في هذه القاعدة لا يسمعها هذا المختصر ( السبب الثاني ) ( 39 ) قاعدة الغرور المستفادة من بعض الأحاديث واعتبار العقلاء المعبر عنها بقولهم :
( المغرور يرجع على من غره ) فلو قدم لك شخص طعاما لتأكله مجاناً أو دابة لتركبها ثم ظهر انها لغيره فله ان يطالبك بالقيمة أو الأجرة وعليك ان تدفعها له وترجع بما دفعت على من غرك وأغراك بأنه طعامه وقد بذله لك وهكذا أمثال ذلك في جميع الأبواب فالغرور من أسباب الضمان كاليد ، وينفك الغرور عنها في الموارد التي لا يد هناك وبينهما عموم من وجه كما لا يخفى وأبواب الغرور المجرد في البيوع والإجارة وغيرها كثيرة ، ويشبه ان يكون من باب التسبيب كالقاعدة الآتية .
( 40 ) الإتلاف وهو السبب الثالث من أسباب الضمان وهو ينفك أيضاً عن سابقيه ومدركه القاعدة المستفادة من الاخبار أيضاً وهي ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) وهي عامة أيضاً كقاعدة اليد ، يعني ان التلف كالإتلاف يجري

87

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست