responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 86


مال غيره فيقال هو ضامن لفلان اي يملك على ذمته غرامة ماله ويمكن اندراج المعنيين تحت عنوان واحد جامع وهو ان حقيقة الضمان هو كون مال إنسان في عهدة آخر فيندرجان تحت ضمان العهدة وحيث انه على خلاف الأصل ضرورة ان الأصل عدم تحمل إنسان لعهدة مال غيره فلا يتحقق الضمان مطلقا وبأي معني كان إلا بأسباب خاصة بعضها اختياري كالضمان بالمعنى الأول وبعضها قهري وان كانت بعض مقدماته اختيارية أو لا اختيار فيه أصلا كالضمان بالمعنى الثاني وله أسباب شرعية كثيرة ويساعد اعتبار العقلاء على سببيتها للضمان أيضاً . وأقوى تلك الأسباب وأكثرها موارد هي اليد .
( 38 ) قاعدة اليد المأخوذة من الحديث النبوي المشهور ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . وهي أيضاً من النبويات البليغة وجوامع كلمه صلوات اللَّه عليه وكتب فيها علماؤنا الأعلام رسائل منفردة وشروحا ضافية ولا مجال هنا لبسط القول فيها وخلاصته ما تدل عليه ان كل من وضع يده على مال غيره ظلماً وعدوانا أو جهلا ونسيانا أو غير ذلك فهو ضامن له اي يكون عهدة ذلك المال عليه حتى يرده إلى صاحبه ولازم ضمان العهدة أي كون المال في عهدتك ان ترده إلى مالكه ان كان المال موجودا وان تلف تتداركه برد المثل أو القيمة إليه فتؤديه اليه ببدله بعد تعذر عينه فاليد سبب للضمان بهذا المعنى ويتفرع على ذلك قضية ترتب الأيادي على العين الواحدة فالغاصب مثلا إذا باع العين المغصوبة ثم انتقلت من يد إلى يد

86

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست