( 35 ) المرهون غير مضمون الا مع التعدي أو التفريط لان العين المرهونة عند المرتهن أمانة والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الشرط ( 36 ) المرتهن أحق برهنه وهذه احدى فوائد الرهن فان الراهن إذا أفلس أو مات وقصرت أمواله عن ديونه يضرب الغرماء في تركته بالنسبة ، ولكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم فان زاد ضمه إلى الأموال للغرماء وان نقص ضرب معهم بالناقص ( 37 ) الكفيل غارم فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرد غرم الكفيل أي تعين للغرامة وهذا على رأي الجمهور في الضمان والكفالة واما عند الإمامية فالمكفول تبرأ ذمته من حين الضمان وينتقل الحق إلى ذمة الضامن . ثم ان الضمان يستعمل في اصطلاح الشرع والمتشرعة والفقهاء في معنيين . ( الأول ) ما سبق من ضم ذمة إلى ذمة أو انتقاله من ذمة إلى أخرى . ( الثاني ) غرامة المال وكون خسارته عليه ولكن لما كان خسارة مال كل إنسان عليه لم يكن معني لاستعمال الضمان بهذا المعنى لأن الإنسان لا يملك على نفسه شيئا لذلك لم يستعمل الضمان فيه الا نادرا واختص استعمال الضمان في الأكثر بما إذا تحمل إنسان خسارة تلف