responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 84


أو سنة وهذا هو الذي يصح الرهن عليه ومن هنا تتجه القاعدة ( 31 ) كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه وهي كلية مطردة في طردها ، اما عكسها وهو مالا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه فقد ينفض بدرك المبيع فقد قيل انه لا يجوز الرهن عليه لاستلزامه بقاء الرهن في الغالب مؤبدا لجواز ان لا يظهر له مستحق بخلاف الضمان فإنه لا محذور فيه ولا يخفى ما فيه .
( 32 ) كل دين حال لا يتأجل تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد وهو نادر منها اشتراط تأجيله في عقد لازم . ومنها ضمان الغير له مؤجلا .
( 33 ) كل دين مؤجل لا يكون حالا الا برضاهما أو موت المديون للخبر المشهور ( إذا مات الميت حلت ديونه ) وسره زوال ذمته بموته فينتقل الحق في ماله وهذا نظير ما ذكرنا سابقاً من اشتغال ذمة المال لا ذمة الرجال يعني انتقل الحق من ذمته إلى تركته ( 34 ) الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف الظاهر انه حديث أو مضمون حديث والأصل والاعتبار أيضاً يقتضي ذلك إذ لو أطلق التصرف للراهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق ، اما المرتهن فليس له الا حق استيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء فالعين ومنافعها لا تزال ملك الراهن وان كان ممنوعا من استيفائها بنفسه

84

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست