responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 83


( الفصل الرابع ) في الدين والرهن والضمان الدين في مقابل العين وهو اشتغال الذمة بكلي للغير أو الكلي الذي اشتغلت به الذمة للغير ، مثلًا إذا اشتغلت الذمة بدرهم فهو كلي لأن كل درهم في الخارج يصلح ان يكون مصداقا له والتعيين في الوفاء للمديون ، وسبب اشتغال الذمة يكون اختيارياً تارة كما في العقود مثل القرض والبيع والإجارة ونحوها ، وقهرياً أخرى كالواجبات المالية الشرعية مثل الكفارات والضمانات والنفقات وغيرها . ويكون حالا ومؤجلا حسب الجعل . والرهن هو الوثيقة على الدين ، ويمكن جعل الوثيقة على العين كالعارية والمقبوض بالسوم ونحوها ولكن لا يسمى رهنا . اما الضمان فهو عند الجمهور اشتغال الذمم بحق واحد فهو عندهم من الضم والنون زائدة فيصح ان يقال انه ضم ذمة إلى أخرى . وعند الإمامية انتقال الحق أو نقل الحق من ذمة إلى أخرى فهو من الضمن والنون أصلية والمراد بالحق المضمون هو الدين أي الحق الثابت في الذمة فعلا أو بالقوة القريبة كدرك الثمن أو المثمن وكنفقة الزوجة مدة شهر

83

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست