جوازين وربما يتحقق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات كما يظهر للمتتبع النبيه ( 31 ) الأصل في الخيار الفورية حيث قد عرفت ان الأصل في العقود اللزوم سيما البيع فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار اليقين فإذا دل الدليل على الخيار في الجملة لزوم الاقتصار على المتيقن وهو الفور فان فسخ ذو الخيار فورا وإلا صار العقد لازما نعم لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتد زمن الخيار بمقدار ما يدل عليه الدليل ومن هنا قسموا الخيار من حيث الفور والتراخي إلى ثلاثة أنواع ( الأول ) ما هو على التراخي اما من نفس دليل الجعل كخيار المجلس وخيار ثلاثة الحيوان وخيار ثلاثة التأخير وخيار العيب أو بجعل المتعاملين كخيار الشرط وشرط الخيار ( الثاني ) ما هو على الفور كخيار الرؤية على المشهور فإذا باع عينا بالوصف ثم وجدها على خلافه كان له الفسخ فورا فان لم يفسخ لزمه العقد ولكن إطلاق بعض الاخبار قد يستفاد منه التراخي على اشكال ( الثالث ) ما يصلح لكل منهما وهو الخيار المجعول بجعلهما كخيار الشرط كما عرفت اما خيار الغبن أو العيب فقيل على الفور ولعله المشهور وقيل على التراخي وهو الأقرب عندنا .