responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


التلف في ملك البائع ويرجع الثمن إلى المشتري حسب ما يستدعيه كل فسخ أو انفساخ والا فليس من المعقول ان تلف مال شخص يكون ضمانه على آخر قهرا عليه وهذه القاعدة نظير أختها المتقدمة - كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه والفرق بينهما ان التلف هناك قبل القبض وهنا بعده والكلام في ان الفسخ من حين العقد أو من حين التلف عين ما تقدم .
( 30 ) كل خيار فإنه يزلزل العقد اتفق الإمامية على ان العقد الخياري يقع متزلزلا وان كانت آثار العقد تترتب من حينه من الانتقال والملكية ووجوب التسليم وغيرها غايته انه لو فسخ صاحب الخيار انحل العقد ورجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع ويقع الكلام حينئذ ان الفسخ هل هو من حينه أو ينحل العقد من أصله ويترتب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ وعلى الأول تكون منافع المبيع في تلك المدة للمشتري ومنافع الثمن للبائع وعلى الثاني بالعكس ونسب إلى بعض أعاظم فقهاء الإمامية ان العقد لا يؤثر إلا بعد انقضاء زمن الخيار لازما وصيرورة العقد لازما وهو غريب شاذ وعلى كل فالعقد الخياري يقع مراعى فاما ان ينحل وينتقض أو يلزم ويبرم ثم ان الجواز واللزوم قد يتعاوران على العقد وذلك في شرط الخيار فقد يشرط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة ولم يفسخ لزم فهو جواز بين لزومين ولو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر ، مثلا فيكون لازما في الشهر فقط فهو لزوم بين

81

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست