responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 80


بقبوله معيبا ولا يمكن المطالبة بالأرش ، وهنا مباحث جمة وتحقيقات مهمة ، عسى أن تأتي الإشارة إلى يسير منها في بابها من هذا الكتاب ( 27 ) الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لا خيار تفيد هذه القاعدة ( ولعلها نص الحديث ) خيار الحيوان وهو أحد الخيارات المشهورة وفيه جهات للبحث عند الفقهاء كثيرة منها انه هل يختص بمشتري الحيوان لم يعم بايعه ، وهل يختص بعقد البيع أم يعم سائر العقود الناقلة ( 28 ) التصرف مسقط للخيار لا خلاف عندنا ان تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره والاخبار به مستفيضة إنما الكلام في مقدار التصرف المسقط فقيل كل تصرف حتى ركوب الدابة ولو قليلا واستخدام العبد ولو بمثل اسقني الماء . وقيل بل خصوص التصرفات التي لا تصح من غير المالك كتقبيل الجارية وبيعها ورهنها والفقهاء هنا بين إفراط وتفريط والا وفق بالاعتبار والجمع بين الاخبار ان كل تصرف دال على الرضا والالتزام بالعقد فهو مسقط للخيار وإلا فلا . فلو ركب الدابة يريد اختبارها واستخدم العبد يريد امتحانه لم يسقط خياره ( 29 ) التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له مثلا لو تلف الحيوان عند المشتري في الثلاثة وقلنا باختصاص الخيار به دون البائع فالتلف بمقتضى هذه القاعدة على البائع ويسترجع المشتري الثمن منه ولازمة انفساخ العقد قبل التلف آنا ما حتى يكون

80

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست