( الفصل الثالث ) في القواعد المختصة بالخيارات واحكام الخيار ( 25 ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فإذا افترقا وجب البيع هذه أيضاً من النبويات المتسالم على صحة روايتها عند عامة المسلمين ولعلها من المتواتر ويثبت بها أول خيار في عقد البيع وهو خيار المجلس الذي اتفقت عليه الإمامية وأكثر المذاهب استناداً إلى ان ظاهر الافتراق هو التفرق بالأبدان وهو المتبادر منه لغة وعرفا فيكون معنى الحديث ان البائع والمشتري لهما الخيار بعد اجراء العقد إلى ان يفترقا وما داما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما فإذا تفرقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة وعليه فلا مجال لإنكار خيار المجلس وحمل الحديث على معنى بعيد لا يساعد عليه عرف ولا لغة ( 26 ) المعيوب مردود تومي هذه القاعدة إلى خيار العيب ويمتاز عن سائر الخيارات بان المعيب ثمنا أو مثمنا يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالأرش وقد يتعين الأرش في بعض الموارد كما لو حدث عيب جديد يمنع من الرد وقد يتعين الفسخ أو الإمضاء بغير أرش كما لو أحاط الأرش بالثمن فإن أخذه يستوجب الجمع بين العوض والمعوض فيتعين الفسخ أو الإمضاء