responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 78


ومرجعها إلى اني بعتك وما بعتك وآجرتك وما آجرتك ، اما لو باعه واشترط عليه ان لا يبيع أو لا يرهن أو آجره واشترط عليه ان لا يؤجر وأمثالها فهي لا تنافي صلب العقد وحقيقته وانما تنافي إطلاقه يعني ان العقد إذا أطلق كان له السلطنة التامة المطلقة على المبيع ولو قيد كان له السلطنة المقيدة اما لو سلبه مطلق السلطة بطل والفرق واضح بين مطلق السلطنة والسلطنة المطلقة والشرط بالنحو الأول باطل وبالنحو الثاني صحيح وهذا في كثير من العقود وأكثر الشروط واضح ، والتمييز بينهما بين ولكن قد يشكل في كثير من المقامات مثل ما لو تزوجها بشرط ان لا يطلقها فإنه شرط صحيح ولا ينافي مقتضى العقد بل ينافي إطلاقه ولو تزوجها بشرط ان لا يطأها أبدا ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في انه مناف لجوهر العقد وحقيقة أولا طلاقه ، وفي أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه وقوة استنباطه ودقة نظره ولطف قريحته .

78

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست