responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 77


يعني ان هذا شرط يخالف ما شرعه اللَّه في طبقات الإرث فإن أسباب الإرث نسب أو سبب والسبب اما مصاهرة أو ولاء أو امامة والولاء هو ولاء المعتق ولا يمكن ان يتغير بالشرط فيكون لغيره كما لا تتغير سائر أسباب الإرث ( 23 ) شرط الواقف كنص الشارع هذه القاعدة مأخوذة من الحديث المشهور الوقوف على ما يوقفها أهلها يعني انه يجب الاقتصار عليها وعدم التعدي حسب الإمكان فلو لم يمكن أو كان في الاقتصار ضرر على الوقف أو المرتزقة جاز التعدي عنها على خلاف بين الفقهاء لا محل لذكره ( 24 ) كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل لا إشكال في ان الشرط الذي ينافي مقتضى العقد باطل بل ويبطل العقد لأنه يستلزم عدم الجزم بمضمون العقد ، انما الكلام والبحث في تشخيص منافي مقتضى العقد من غير المنافي وتعيين الضابطة الكلية في المقام فلو باعه العبد وشرط ان لا يعتقه أو باعه الدار وشرط عليه ان لا يبيعها أو لا يرهنها ، وأمثال ذلك مما يسلب سلطنة المالك عن بعض التصرفات فإنها شروط صحيحة اتفاقا مع أنها تنافي مقتضى العقد و ( التحقيق ) ان المراد بالمنافي الذي يبطل ويبطل العقد هو ما ينافي جوهر العقد وحقيقته مثل ان يبيعه بشرط ان لا يملك أو بشرط ان لا يتصرف أصلا أو آجره الدار بشرط ان لا يتصرف في منافعها فان مثل هذه الشروط تعود إلى إبطال صميم العقد وتؤدي إلى شبه التناقض

77

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست