responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 76


فيكون الفعل أو عدمه لازما بالشرط وان كان مباحا بالذات مثل ان تشترط عليه ان لا يطلقها أو لا يتزوج عليها . وأمثال ذلك ( الثانية ) ان يكون متعلق الشروط الافعال باعتبار ما لها من الاحكام شرعا تكليفا أو وضعا فيكون الغرض من الشرط في الغاية قلب الحكم الشرعي وتغييره فتكون الشروط على هذا مشرعة مثل ان تشترط في عقد النكاح ان يجعل الزواج بغيرها أو طلاقها حراما عليه أو يجعل إرثها ثلثا من تركته لا ربعا أو ثمنا إلى أمثال ذلك من الشروط المغيرة لنفس الحكم الوضعي أو التكليفي وهذه هي الشروط التي تحرم الحلال وتخالف كتاب اللَّه وشريعة الإسلام لا الذي هو على الصورة الأولى والا لكانت الشروط كلها باطلة ولم يبق للشروط الصحيحة مورد كما سبق .
( 21 ) كل شرط تقدم العقد أو تأخر فهو باطل الشروط المتفق على لزومها بلزوم العقد بعد فرض صحتها ويكون تخلفها موجبا للخيار هي التي تقع في ضمن العقد . اما التي تتقدم فان وقع العقد مبنيا عليها كما لو قال بعتك على الشروط المتقدمة لزمت وكانت كالمذكورة في العقد واما التي تتأخر بعده بفاصل معتد به بحيث يكون منفصلا عن العقد فلا اثر لها ولا ترتبط بالعقد أصلا ( 22 ) شرط اللَّه أحق وأسبق والولاء لمن أعتق هذه أيضا من النبويات قالها صلوات اللَّه عليه لما اشترت عائشة بريرة واشترط مواليها ان لهم ولائها عند عتقها فقال ( ص ) : شرط اللَّه أحق وأسبق ، والولاء لمن أعتق .

76

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست