responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 75


حلالا له . أو يشترط عليه ان يشرب الخمر على حرمته ويتفرع على هذا انه لو شرط بائع الجارية على المشتري ان لا يطأها أو لا يمسها ونحو ذلك أو شرطت الزوجة في عقد النكاح على الزوج ان لا يطلقها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك ، فهل مثل هذه الشروط باطلة لأنها تحرم حلالا أولا بل المراد تحريم الحلال الذي علم من الشرع عدم صلاحيته للتغيير وعدم تأثير شيء عليه مثل الإرث والتسري والتزويج بأكثر من واحدة فلو شرطت عليه ان لا يورث أولاده أو لا يتسرى أو لا يتزوج بغيرها كان باطلا لأنه يحرم حلالا غير صالح لان يتغير بالشرط بخلاف اشتراط ان لا يسافر بها أولا يخرجها من بيت أبيها وأمثالها من المباحات ذاتاً وتكون بالشرط واجبة الفعل أو الترك والا لبطلت الشروط ولم يبق لها مورد وللفقهاء في هذه المشكلة مباحث مطولة وآراء متضاربة شحنوا بها مطولاتهم . وزبدة ما عندنا من الحل فيها بعد الغربلة والتمحيص - ان اشتراط شيء من المحرمات الذاتية أو العرضية كما لو باعه واشترط عليه شرب الخمر أو مخالفة النذر أو الصيد في الإحرام أو وطئ زوجته الحائض نظائر ذلك فهو باطل بلا إشكال لأنه شرط يحلل حراما ثم اختلفوا انه يبطل العقد أولا : وقد عرفت ان الأصح ان مثل هذه الشروط الباطلة غير مبطلة ، واما اشتراط ترك شيء من المباح كترك الطلاق أو ترك الزواج أو عدم السفر ، وما إلى ذلك من أنواع الحلال فله صورتان ( الأولى ) ان يكون متعلق الشروط ذوات الافعال مع قطع النظر عن أحكامها بأن يشترط في العقد نفس الفعل أو عدم الفعل

75

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست