responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 74


أو سنة بطل لأن الربويات يجب بيعها مثلا بمثل يدا بيد وكذا في الصرف ونظائره مما يجب فيها التقابض في المجلس ويبطلها التأجيل ، ( الفصل الثاني في أحكام الشروط ) ( 18 ) الشرط جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما لو حرم حلالا هذه من النبويات أيضا ومثلها ( 19 ) المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللَّه ( 20 ) الشرط أملك عليك أم لك وهذه توضح المراد من الجواز في الأولى و ( عند شروطهم في ) الثانية وان المقصود منه هو النفوذ واللزوم ( جاز بمعنى نفذ ) لا الجواز بمعناه المعروف . ومعنى كون المؤمن عند شرطه انه لا ينفك عن شرطه ولا يتخلف عنه بل هو ملتزم به ابدا . وفي تعليق الظرف على المؤمن وإسناده إليه إشارة إلى ان الايمان يلازم الوفاء بالعهد والالتزام وان من لا يفي بعهده فليس بمؤمن ، وبالجملة فهاتان الجملتان من جوامع كلمه صلوات اللَّه عليه ويقع البحث والنظر في فقه الحديثين وان المراد بما خالف كتاب اللَّه أو أحل حراما أو حرم حلالا - ما ذا - هل هو تحليل الحرام بمعنى التشريع مثل ان يشترط عليه ان يجعل شرب الخمر المحرم على المكلف

74

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست