responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 73


طردها لأن الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع وفي هذه القضية أبحاث دقيقة ، وتحقيقات وسيعة ، لا مجال لذكرها في هذا المختصر ، وخلاصة ما عندنا فيها من التحقيق ان القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحته ولا في لزومه والمراد بالقبض في الآية والخبر اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا اي حين العقد فإذا وقع إيجاب الرهن وقبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد فالقبض من آثار العقد لا من شروطه ولا يكفي في الرهن كونها عينا فقط وان لم تكن صالحة للقبض فعلا كما في البيع ومن هنا يتجه إمكان القول بصحة رهن الدين إذا كان حالا أو اشتراط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن فاغتنم وتدبر .
( 16 ) كلما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه وخصه الأكثر بالطعام لما روي عن النبي انه قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) وعلله بعض فقهاء الجمهور بضعف الملك قبل القبض لأنه لو تلف انفسخ البيع بقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه المتقدمة فيتوالى الضمانات في شيء واحد .
وفي هذه القضية أقوال كثيرة ومباحث طويلة موكولة إلى محلها ( 17 ) الأصل في العقود الحلول إلا مع الشرط في غير الربوي يعني إذا باع داره بمائة دينار مثلا وأطلق أو آجرها كذلك فالأصل يقتضي تسليم الثمن نقداً الا ان يشترط تأجيلها إلا في الربويات فإن التأجيل يبطلها فلو باعه مناً من الحنطة بمثلها أو بمن من الشعير إلى شهر

73

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست